الشيخ الصدوق

28

من لا يحضره الفقيه

باب * ( الحجر والافلاس ) * ( 1 ) 3258 - روى الأصبغ بن نباتة ( 2 ) عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قضى أن يحجر على الغلام المفسد حتى يعقل ، وقضى عليه السلام في الدين أنه يحبس صاحبه ، فإذا تبين إفلاسه والحاجة فيخلى سبيله حتى يستفيد مالا ( 4 ) ، وقضى عليه السلام في الرجل يلتوي على غرمائه ( 4 ) أنه يحبس ثم يأمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص فإن أبى باعه فقسمه بينهم " . 3259 - وسأل أبو أيوب الخزاز أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه ( 5 ) ؟ قال : لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك " .

--> ( 1 ) الحجر : المنع والمحجور : الممنوع ، وأفلس الرجل أي صار مفلسا كأنما صارت دراهمه فلوسا وزيوفا . ( الصحاح ) ( 2 ) طريق المصنف إلى الأصبغ ضعيف بحسين بن علوان الكلبي وعمرو بن ثابت كما في الخلاصة فان الأول عامي وإن كان له ميل ومحبة شديدة حتى قيل إنه كان مؤمنا ، والثاني لم يثبت مدحه ولا توثيقه مع قول فيه بالضعف والله أعلم . ( جامع الرواة ) ( 3 ) الظاهر أن الحبس إذا كان له أصل مال أو كان الدعوى مالا أما إذا كان مثل المهر فلا حبس . ( م ت ) ( 3 ) لواه بدينه ليا مطله ( القاموس ) لويت الحبل فتلته ، ولوى الرجل رأسه وألوى برأسه : أمال وأعرض ، وقوله تعالى : " وان تلووا وتعرضوا " بواوين قال ابن عباس هو القاضي يكون ليه واعراضه لاحد الخصمين على الاخر . ( الصحاح ) ( 5 ) يدل على ما هو مقطوع به في كلام الأصحاب من عدم جواز الرجوع مع العلم بالافلاس وجوازه مع عدمه والخبر بباب الحوالة أنسب من هذا الباب .